Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

قوم بيع نجوم الكتابة، وبه قال مالك وتمسكوا بقول عائشة: "إن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك".

ومن لم يجوِّز بيعها [قال] (١): أرادت الثمن الذي تعطيهم عوضًا عن الرقبة، ألا ترى أنه ﷺ قال: "ابتاعي وأعتقي" وفي رواية عمرة بنت عبد الرحمن: إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت سمَّت المدفوع ثمنًا.

واحتج الشافعي بالحديث على أنه يجوز بيع الرقيق بشرط العتق مصيرًا إلى أنهم كانوا قد شرطوا العتق في ضمن شرط الولاء، والمبيع بشرط العتق جائز على ظاهر المذهب، ولو شرط البائع أن يكون الولاء له فالظاهر بطلان البيع، وفيه قول: أنه يصح ويلغو الشرط؛ لأن النبي ﷺ قال: "خذيها واشترطي لهم الولاء"، وقال: "الولاء لمن أعتق" فألغى الشرط، والقائلون بظاهر المذهب قالوا: إن أهل بريرة لم يشرطوا الولاء في نفس البيع، ولكنهم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في أن يكون الولاء لهم جاهلين بأن الولاء للمعتق خاصة، فلما انتقل الملك إلى عائشة وأعتقتها، بيّن النبي ﷺ لهم أن الولاء لا يكون إلا للمعتق.

وتكلموا في قوله: "واشترطي لهم الولاء" على منهاجين:

أحدهما: أنه تفرد بهذه الكلمة هشام بن عروة، قال الشافعي: وأحسبه غلط فيها (٢). وقد روى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق".

وعن عمرة عن عائشة أن النبي ﷺ قال: "ابتاعيها وأعتقيها فإن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 111 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.