Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

الولاء لمن أعتق".

وروى القاسم عن عائشة: "اشتريها وأعتقيها" ولم يذكر أحد منهم: "واشترطي لهم الولاء" وروايتهم أولى؛ لأن النبي ﷺ لا يأمر بالإجابة إلى اللغو والباطل ولا يأذن فيما ينكر عليهم، وفي "الصحيحين" عن نافع عن ابن عمر أن أهلها قالوا لعائشة: نبيعَكِها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: "لا يمنعنك ذلك؛ فإن الولاء لمن أعتق" (١).

قال الأئمة: فلعل هشامًا لما سمع أن النبي ﷺ قال: "لا يمنعك ذلك" فأطلق اللفظ أطلقها.

والثاني: التأويل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المراد لا تعتاد ولا تنال بما يقولون، فإن الولاء لا يكون إلا للمعتقين، ويشعر به ما روي عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة أن النبي ﷺ[قال] (٢) "اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا" (٣).

والثاني: عن المزني تنزيل "لهم" على "عليهم" كما قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ (٤) أي: عليهم.

والثالث: أن قوله: "اشترطي لهم الولاء" مسبوق على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 112 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.