Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 113

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

واحتج بقوله: "إنما الولاء لمن أعتق" على أن من أسلم على يديه رجل لا ولاء له عليه غير معتق، وعلى أنه لا يثبت الولاء بالموالاة والمخالفة.

وقوله: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله" أي: ليس هو على حكم كتابه وموجب أمره، وليس المعنى أنه غير منصوص عليه في الكتاب، وما يبينه النبي ﷺ فالأخذ به واجب بحكم الكتاب، قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (١).

وأما رواية [عمرة] (٢) في الإسناد الذي ساقه الشافعي آخرًا فهي مسندة في "اختلاف الحديث" (٣) وأرسلها في مواضع، فقال: عن عمرة أن بريرة جاءت تستعين عائشة (٤)، وكذلك رواه البخاري في "الصحيح" (٥) وهو الأثبت عند الأئمة عن مالك، ورواه سفيان عن يحيى بن سعيد موصولًا.

الأصل

[٨٥١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس؛ أن النبي ﷺ بكبشين أملحين (٦).

[٨٥٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أبنا عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 113 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.