Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

وعمر بن عبد العزيز.

وذبحه ﷺ الكبش عن أمته وعن نفسه وآله، ذكر الأصحاب فيه أن الشاة الواحد وإن كان لا يضحي بها إلا واحد، لكن إذا ضحى بها من أهلٍ تأدى الشعار والسنة لجميعهم، وكما أن الفرض ينقسم إلى: فرض عين وفرض على الكفاية، فكذلك السنة، والتضحية مسنونة على الكفاية لكل أهل بيت وهذا ظاهر في آله المخصوصين به، وأما في الأمة فلأن رابطة الإِسلام تجعل النبي ﷺ والأمة كأهل بيت واحد، قال تعالى: ﴿وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا﴾ (١).

واحتج الشافعي بالحديث الثاني على أن التضحية غير واجبة؛ لأنه علقها بالإرادة فقال: "فأراد أحدكم أن يضحي" ولو كانت واجبة لأشبه أن يقول: فلا يمس من شعره ولا من بشره حتى يضحي، وروي أن أبا بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان كيلا يظن الوجوب (٢)، وعن أبي مسعود الأنصاري: إني لأترك الأضحى وإني لموسر كراهية أن يرى أهلي وجيراني أنه حتم (٣).

وقوله: "من شعره ولا بشره" حكى أقضى القضاة الماوردي عن الشافعي له تأويلين:

أحدهما: أن المراد من الشعر: شعر الرأس، ومن البشر: شعر البدن، وذكر أن على هذا لا يكره تقليم الأظفار.

والثاني: أن المراد من البشر تقليم الأظفار.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 116 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.