Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

ثم المنع على سبيل الكراهة دون التحريم، واحتج له بأن عائشة ﵂ قالت: كنت أفتل قلائد هدي النبي ﷺ ويقلدها هو بيده، ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له حتى ينحر الهدي (١).

والمعنى فيه شيئان:

أحدهما: التشبه بالحاج.

والثاني: أن التضحية سبب الغفران والعتق من النار، فاستحب أن يكون على كمال الأجر العتق من النار.

وعند أبي حنيفة: لا يستحب ترك الحلق والقلم.

الأصل

[٨٥٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عمران بن بشير بن محرز، عن سالم سبلان مولى النصريين، قال: خرجنا مع عائشة زوج النبي ﷺ مكة وكانت تخرج بأبي يصلى بها. قال [فأتى] (٢) عبد الرحمن بن أبي بكر بوضوء، فقالت عائشة زوج النبي ﷺ: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: تأويل للأعقاب من النار يوم القيامة" (٣).

[٨٥٤] أخبرنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة ﵂؛ أنها قالت لعبد الرحمن: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ويل للأعقاب من النار" (٤).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 117 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.