Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

عنها بهؤلاء، ولأنهم أبعد من أن يصيب المشركون من المسلمين غرة، ومع ذلك فيجوز أن يصلي الإِمام والقوم كما رواه ابن عمر على أصح القولين؛ لصحة الرواية.

وما روي عن حذيفة؛ أن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف فقام صف خلفه وصف موازي العدو، فصلى بهم ركعة ثم ذهب هؤلاء إلى مصافهم، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم سلم بهم. ويروى: "ولم يقضوا" (١).

ويروى أنه ﷺ صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة ثم سلموا (٢).

فكانت للإمام ركعتين ولكل واحدة ركعة؛ فمنها ما تكلموا في إسناده، ومنها ما أولوه على صلاة عسفان، وقالوا: المعنى: ولكل واحدة ركعة مؤداة مع الإِمام.

وقال الشافعي: جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن المأمومين عليهم من عدد الصلاة ما على الإِمام، وأصل فرض الصلاة على الناس واحد في العدد، فالأخذ بما يوافق هذا الأصل أولى (٣).

ورأى بعض الناس جواز الاقتصار على ركعة واحدة في شدة الخوف، وحمل ما ورد من الركعة الواحدة عليه.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 131 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.