وعن أحمد بن حنبل: أنه يجوز العمل بمقتضى كل ما ورد في الأحاديث من أنواع صلاة الخوف.
الأصل
[٨٦٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله ﷺ فحكى ابن عباس أن صلاته ركعتين في كل ركعة ركعتين، ثم خطبهم فقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ﷿ لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله" (١).
[٨٦٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام [بن] (٢) عروة، عن أبيه، عن عائشة.
أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: خسفت الشمس فصلى النبي ﷺ فحكت أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين (٣).
[٨٦٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن كثير بن عباس بن عبد المطلب؛ أن رسول الله ﷺ صلى في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين (٤).
[٨٦٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود الأنصاري