Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 142

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

للصائم (١). والترخص يشعر بسبق المنع.

والثاني: تأويل لفظ الإفطار من وجوه، قدمناها في باب الصائم.

الأصل

[٨٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، أخبرني يزيد بن الأصم؛ أن رسول الله ﷺ نكح وهو حلال.

قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل يزيد بن الأصم إلى ابن عباس (٢).

[٨٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "المحرم لا ينكح ولا يخطب" (٣).

[٨٧٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب -أحد بني عبد الدار- عن أبان بن عثمان، عن عثمان ﵁؛ أن رسول الله ﷺ قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (٤).

[٨٧٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن [عن سليمان] (٥) بن يسار؛ أن رسول الله ﷺ بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي ﷺ بالمدينة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 142 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.