Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 141

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

موسى، وقد قدمنا فيما سبق أن الأكثرين لم يروا بأسًا بالحجامة للصائم وتمسكوا بما رواه ابن عباس؛ أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم. أخرجه البخاري (١) عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، وعن مقسم عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة وهو صائم محرم (٢).

وتكلموا في قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" من وجهين:

أحدهما: أن حديث ابن عباس أولى بأن يؤخذ به؛ لأنه أمثل إسنادًا، ولأن فيهما ما يشعر بأن حديث ابن عباس ناسخ لقوله: "أفطر الحاجم والمحجوم"؛ وذلك لأن حديث شداد مؤرخ بعام الفتح، وفي حديث ابن عباس ذكر الإحرام ولم يصحبه ابن عباس في إحرامه قبل حجة الإِسلام، فيتقدم تاريخ حديث شداد على حجة الإِسلام بسنتين، وقد روي عن أنس بن مالك بإسناد وثق الحافظ أبو الحسن الدارقطني رواته أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم [أن] (٣) جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي ﷺ فقال: "أفطر هذان" ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم فكان أنس ﵁ يحتجم وهو صائم (٤).

وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ رخص في الحجامة

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 141 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.