Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

ولكن بيعوا الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبرّ بالشعير، والشعير بالبرّ، والتمر بالملح، والملح بالتمر، يدًا بيد كيف شئتم".

ونقص أحدهما: [الملح (١) أو] التمر، وزاد أحدهما: "من زاد أو ازداد فقد أربى" (٢).

[٨٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن [موسى بن أبي تميم] (٣) عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (٤).

[٨٨٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل [ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض (٥)] ولا تبيعوا غائبًا منها بناجز" (٦).

[٨٨٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك؛ أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عامر، عن عثمان، قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 147 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.