Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

وقوله: "بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي ﷺ بالمدينة" المعنى بعثهما وهو بالمدينة، فأما النكاح فإنه جرى والنبي ﷺ بسرف؛ لأن في رواية ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ أنها حدثته أن رسول الله ﷺ تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا، تزوجها وهو بسرف (١).

وقوله: "فزوجاه ميمونة" أي: جعلاها زوجًا له وذلك يحتمل من جهة اللفظ أن يراد به تسببهما إليه بالرسالة والخطبة للنبي ﷺ، ويحتمل أن يراد به مباشرتهما النكاح بالوكالة، وقد روي أن أبا رافع كان وكيلًا من جهة النبي ﷺ في نكاحها، واحتج به على جواز التوكيل في النكاح.

الأصل

[٨٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، أنه سمع عبيد الله بن [أبي] (٢) يزيد يقول: سمعت ابن عباس يقول: أخبرني أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: "إنما الربا في النسيئة" (٣).

[٨٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن أيوب بن أبي [تميمة] (٤) عن محمَّد بن سيرين، عن مسلم بن يسار ورجل آخر، عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورِق بالورِق، ولا البرّ بالبرّ، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح إلا سواءً بسواء، عينًا بعين يدًا بيد،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 146 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.