Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 200

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

رسول الله ﷺ فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى، فقال ابن عباس برأيه، ولا أحسب كل شيء إلا مثله (١).

الشرح

حديث مالك عن نافع أخرجه البخاري (٢) وأبو داود (٣) عن القعنبي، ومسلم (٤) عنه وعن يحيى بن يحيى، بروايتهما عن مالك.

وحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أورده البخاري (٥) عن أبي الوليد، ومسلم (٦) عن يحيى بن يحيى وغيره عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار.

وحديث ابن عباس رواه البخاري (٧) عن علي بن عبد الله، ومسلم (٨) عن ابن [أبي] (٩) عمر بروايتهما عن سفيان، وفي الباب عن جابر وحكيم بن حزام ﵄.

وقوله: "فلا يبيعه" لفظه الخبر ومعناه النهي، وبعضهم يرويه: "فلا يبعه" على صيغة النهي.

واتفق العلماء على أنه لا يجوز لمن اشترى طعامًا أن يبيعه قبل القبض.

واختلفوا فيما سوى الطعام: فقال ابن عباس: "كل مبتاع في معناه" وإنما صار إليه لما روي؛ أنه ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض (١٠).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 200 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.