Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

وهو مطلق أو بالقياس على الطعام، وبهذا قال الشافعي ومحمد بن [الحسن] (١).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: كل منقول في معنى الطعام، وأما إذا اشترى عقارًا فله بيعه قبل القبض.

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي وأحمد وإسحاق: كل مكيل وموزون في معنى الطعام وما سواهما يجوز بيعه قبل القبض.

وقال مالك: يختص الحكم بالطعام وقبض كل شيء على ما يليق به ويعتاد فيه.

وإذا اشترى مكايلة أو موازنة فالقبض بأن يفعله بعد الكيل أو الوزن، ولو قبضه جزافًا فهو فاسد، ولو ابتاع طعامًا كيلًا وقبضه ثم باعه من غيره كيلًا لم يجز تسليمه بالكيل الأول، بل يكيله عليه ثانيًا؛ لما روي أنه ﷺ قال: "إذا بعت فكل فإذا ابتعت فاكتل" (٢).

وروي أنه ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 201 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.