Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندي (١).

الشرح

الحديث الأول قد مرَّ في الكتاب بإسناده ومتنه (٢).

والحديث الثاني أخرجه أبو عيسى الترمذيّ (٣) عن قتيبة عن حماد بن زيد عن أيوب، وأبو داود (٤) عن مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك وقال: قال حكيم: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، فأبتاعه من السوق؟

قال: "لا تبع ما ليس عندك".

قال الشافعي وغيره من العلماء: هذا في بيع الأعيان، وأما في السلم فلا بأس بأن لا يكون الموصوف عنده، ويدخل في هذا النهي بيع العبد الآبق والطير المفلت والشيء الضال وبيع المبيع قبل القبض وبيع مال الغير من غير إذنه، فقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسول الله ﷺ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة "أن أبلغهم عني أربع خصال: أنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم يملك، ولا ربح ما لم يضمن" (٥).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 203 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.