Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

[٩٤٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدًا؛ فأنزل الله تعالى ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلق (١).

الشرح

أبو الصهباء هو صهيب رجل من أهل البصرة. سمع: عليًّا، وابن مسعود، وابن عباس.

وروى عنه: سعيد بن جبير، وطاوس، ويحيى بن الجزار.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: أبو الصهباء صهيب الذي يروي عن ابن عباس لا أدري أهو الذي يحدث عن ابن مسعود أم لا (٢)؟

وعكرمة (٣): هو ابن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن [عمر] (٤) بن مخزوم المخزومي القرشي.

سمع: ابن عمر، وسعيد بن جبير.

وسمع منه: حنظلة بن أبي سفيان، وابن جريج، وروى عنه: ابن طاوس.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 217 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.