Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

مات بعد عطاء ومات عطاء سنة خمس عشرة أو أربع عشرة ومائة (١).

وحديث أبي الصهباء صحيح، رواه مسلم (٢) عن محمَّد بن رافع، وأبو داود عن أحمد بن صالح بروايتهما عن عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن طاوس.

وظاهر الحديث يخالف قول الجمهور واختلف في وجهه، فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب بعضهم إلى أن الأمر كان على ذلك في الصدر الأول ثم نسخ، قال: وهذا لا وجه له؛ لأن النسخ إنما يكون في زمان النبي ﷺ لا في زمان عمر وقد استقرت الأحكام وانقطع الوحي، ووراءه وجوه من التأويل:

أحدها: حمله على طلاق البتة؛ وذلك أنهم اختلفوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة، فمنهم من قال: هي طلقة واحدة وبه قال الشافعي، ويدل عليه حديث ركانة وقد تقدم في الكتاب، وعن علي ﵁ أنه يقع الثلاث، ويروى هذا عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز والزهري، وكان عمر ﵁ [يرى] (٣) وقوع (٤) واحد بها ولكنه رأى الناس يتتابعون فيها فألزمهم الثلاث، وهذا كما أن شارب الخمر كان حدّه أربعين فلما رأى عمر ﵁ استحقارهم عقوبتها بلغها عقوبة المفتري وهي ثمانون جلدة.

والثاني: عن أبي زرعة الرازي أنه قال: معنى هذا الحديث عندي

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 218 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.