Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

وقوله: "إنما معه مثل هُدْبة الثوب" أي: لا يقوى على الجماع، ومثلت ذكره في ضعفه واسترساله بهُدْبة الثوب.

والعسيلة: تصغير العسل، وقد قيل أن العسل يذكر ويؤنث، وقيل: أنث على معنى النطفة، وقيل: على معنى اللذة، وقيل: على معنى القطعة من العسل.

والحديث يدل على أن المطلقة ثلاثًا لا تحل للزوج الأول حتى يصيبها الثاني في نكاحه ثم يفارقها، واحتج ابن المنذر بالحديث على أنه [إذا] (١) وطئها الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لم يكف؛ لأنها لم تحس باللذة، وفيه أنهم كانوا يدخلون على النبي ﷺ بالإذن، وأن الإذن للبعض لا يكون إذنًا للكل.

[وقوله لخالد (٢)]: "ألا تسمع ما تجهر به هذه" يجوز أن يكون استنكارًا لما ذكرته عند النبي ﷺ ورأى الأحسن أن تستفتي بواسطة، ويجوز أن يكون الذي استنكره الجهر بالكلمة حتى بلغته وهو بالباب وربما قصد أن يعرف حضوره وانتظاره.

ويؤكد الحديث ما في "الصحيح" (٣) عن القاسم، عن عائشة أن رجلًا طلق ثلاثًا فتزوجت فطلق -يعني الثاني- فسئل النبي ﷺ أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق [عسيلتها] (٤) كما ذاق الأول".

الأصل

[٩٤٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد بن عبد العزيز،

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 223 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.