Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الله بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ فقال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله، فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها" فردها علي ولم يرها شيئًا، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" (١).

[٩٤٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد النبي ﷺ فسأل عمر ﵁ رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء" (٢).

[٩٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج؛ أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه: هل حسبت تطليق ابن عمر على عهد النبي ﷺ؟ قال: نعم (٣).

الشرح

عبد الله بن أيمن كذا يوجد في نسخ "المسند" وكذلك رأيته في كتاب [اختلاف] (٤) الحديث والرجل: عبد الرحمن بن أيمن المخزومي المكي مولى عزة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 224 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.