Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 226

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

بالطلاق في الطهر الأول، وقد روى يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر، ولم يقولا: "ثم تحيض ثم تطهر".

وقوله: "وإن شاء طلق قبل أن يمس" يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعة أيضًا.

وقوله: "مره فليراجعها" يدل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيًّا، وإلا لما كان للمراجعة معنا، وفي "الصحيح" من رواية محمَّد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟

قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر ﵁ فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قال: فقلت: فتعتد بتلك التطليقة؟

قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق (١).

والمعنى أرأيت إن عجز وفعل فعل الحمقى أيسقط الطلاق عجزه أو حمقه فحذف الجواب.

وقوله في رواية [أبي] (٢) الزبير: "فردها علي ولم يرها شيئًا" تكلم الشافعي عليه من وجهين:

أحدهما: أن نافعًا أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به، كيف وقد وافق نافعًا غيرُه من الأثبات، وقال أبو داود السجستاني: جاءت الأحاديث كلها بخلاف [ما] (٣) رواه أبو الزبير.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 226 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.