Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الأصل

وذكر في الحديث وجوه من الكلام منها:

أن شعبة بن الحجاج وهشامًا الدستوائي رويا هذا الحديث عن قتادة ولم يذكرا فيه الاستسعاء وهما أحفظ، ورواه همام عن قتادة بإسناده عن أبي هريرة قال: أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك فغرمه النبي ﷺ ثمنه.

قال همام: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى.

وقد ذكر أبو بكر ابن المنذر وغيره أن الاستسعاء من قول قتادة لا من متن الحديث ومنها يرجح حديث ابن عمر بقوة الرواية، روي عن محمَّد بن إسحاق الثقفي قال: سألت محمَّد بن إسماعيل البخاري عن أصح الأسانيد فقال: مالك عن نافع عن ابن عمر.

ومنها: الحمل على ما إذا رغب العبد فيه، وقد يشعر به قوله: "غير مشقوق عليه" فإن في إجباره على السعاية مع إبائه مشقة عظيمة، وقد يقال: الحديث يقتضي تخصيص الاستسعاء.

وقوله: "بأعلى القيمة" تقرأ بالعين والغين وهما متقاربان، وفي حديث الرقاب "أعلاها ثمنًا" تروى بالعين والغين، وقد يستدل به بوجوب أقصى القيمة من يوم الإعتاق إلى يوم الموت على قولنا أن العين لا تحصل في الحال، ويشبه أن يريد بأعلى القيمة: القيمة التي هي عدل، ألا تراه قال: "بأعلى القيمة أو قيمة عدل ليست بوكس ولا شطط" أي: ليس فيها نقصان ولا زيادة.

الأصل

[٩٥٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحولًا يقول: سمعت ابن المسيب يقول:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 231 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.