Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 232

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيره، فأتي النبي ﷺ في ذلك فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم.

قال الشافعي: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه (١).

[٩٥١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مماليك وليس له مال غيرهم، أو قال: أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال فيه قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة (٢).

الشرح

حديث سعيد بن المسيب مرسل معتضد بالحديث المسند على إثره، وقد روى مقصوده عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب وأيوب عن محمَّد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فلعله ما أرسله سعيد في رواية الكتاب اعتمد فيه على ما أسنده في غير هذِه الرواية.

وحديث أبي المهلب عن عمران رواه مسلم في "الصحيح" (٣) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب، واللفظ: أن رجلًا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين له ليس له شيء غيرهم، ويذكر أن عبد الوهاب كان يشك في اللفظتين المذكورتين في رواية الكتاب، ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب فقال: أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم وهكذا رواه الشافعي في

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 232 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.