Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 233

  1. كتاب اختلاف الحديث
  2. الشرح

"القديم" عن إسماعيل، ورواه مسلم في "الصحيح" (١) عن علي بن [حجر] (٢) عن إسماعيل، [ورواية] (٣) حماد بن زيد عن أيوب كذلك، وروى الحديث عن عمران بن حصين: محمَّد بن سيرين والحسن البصري أيضًا.

وفي الباب عن أبي هريرة.

ومن روى أنه أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين كأنه أراد أنه أوصى بإعتاقهم أو أوصى بأمور وأعتق المملوكين، وكأن ذلك في مرض الموت يعتبر من الثلث فلما لم يكن للمعتق مال غيرهم رد العتق إلى الثلث ولم يحكم بعتق الثلث من كل واحد منهم، بل أقرع تحرزًا عن تبعض الرق في كل واحد منهم، وكانوا متساوين في القيمة فأعتق اثنين وأرقّ أربعة وهذا إذا وقع إعتاقهم معًا بأن قال: هؤلاء أحرار، أو أعتقهم أو وكّل بإعتاق كل واحد وكيلًا فتلفظوا بالإعتاق معًا، فأما إذا أعتق على الترتيب فنفذ الأول فالأول إلا [أن] (٤) يتم الثلث.

وعند أبي حنيفة: لا قرعة بل يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في الباقي، والحديث حجة عليه، ويروى الإقراع في العتق عن أبان بن (عون) (٥) وخارجة بن زيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 233 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.