الناقة الحامل.
وقوله: "في بطونها أولادها" تفسير الخلفة والجمع [الخلفات] (١) وذكر أنه يقال لها: خلفة إلى [أن] (٢) يمضي نصف أمد حملها ثم هي عشراء، وقيل: اسم الخلفة يقع على الحامل وعلى التي ولدت وولدها تبيعها، فقصد بقوله: "في بطونها أولادها" تبيين أن الواجب الحامل.
ولم يصف في الحديث السنين الواجبة مع الخلفات، وذكر الشافعي أنه تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، ويروى ذلك عن مجاهد عن عمر ﵁، وروي عن زيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري أنهم قالوا: الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة.
وعند أبي حنيفة وأحمد: دية شبة العمد أرباع بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع، ويروى ذلك عن ابن مسعود ﵁.
وقال أبو سليمان الخطابي (٣): يشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد [أثلاثًا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العمد] (٤) حديث مفسر والعمد أولى بالتغليظ من شبه العمد فحمل عليه، قال: وقد يستدل بالحديث على جواز السلم في الحيوان مؤجلًا؛ لأن الإبل تلزم العاقلة في ثلاث سنين.
وقوله: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا" كالتمثيل