Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 257

  1. كتاب جراح العمد
  2. الأصل

للقتل الخطأ، وقد قال الفقهاء في تفسير العمد الخطأ: هو أن يضربه عمدًا بما لا يموت الشخص منه غالبًا فمات منه كالسوط أو العصا.

وقوله: "عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﷺ" قد ذكرنا من قبل ما بين أن ذلك الرجل عبد الله بن عمرو، والله [أعلم] (١).

الأصل

[٩٧٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا معاذ بن موسى، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قال مقاتل: أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم: مجاهدًا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية.

قال: كتب على أهل التوراه: من قتل نفسًا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية، وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل، ورخص لأمة محمَّد ﷺ -إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، فذلك قوله: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ يقول: الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل، ثم قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ يقول: من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم، وقال في قوله: ﴿وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)﴾ يقول: لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض مخافة أن يقتل (٢).

[٩٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، أبنا عمرو بن دينار قال: سمعت مجاهدًا يقول: سمعت ابن عباس يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذِه الأمة:

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 257 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.