Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب جراح العمد
  2. الشرح

"السنن" (١) عن محمَّد بن المنهال عن يزيد بن زريع.

واستدل بهذِه الأخبار على وجوب نفقة الوالدين، قال الخطابي: وقوله: "يجتاح مالي" أي: يستأصله ويأتي عليه، يقال: جاحهم الزمان واجتاحهم: إذا أتى على أموالهم، قال: ويشبه أن يكون ما ذكره من اجتياح والده ماله إنما هو بسبب النفقة وأن مقدار ما تحتاج إليه النفقة شيء كثير لا يسعه فضل ماله بل يجتاح أصله، فلم يرخص له في ترك النفقة عليه وقال: "أنت ومالك لوالدك" أي: إذا احتاج إلى مالك أخذه وإن اجتاحه، وليس المراد أنه يباح له ماله على الإطلاق، ولا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء، ويروى عن النبي ﷺ أنه قال: "كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين" (٢).

وعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر الصديق ﵁ وقد جاءه رجل فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله فيجتاحه، فقال لأبيه: إن لك من ماله ما يكفيك، فقال: يا خليفة رسول الله ﷺ أليس قد قال رسول الله ﷺ: "أنت ومالك لأبيك" فقال: ارض منه بما رضي ﷿ (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 284 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.