Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب جراح العمد
  2. الأصل

ويروى: "فقال: نعم".

وإنما يعني بذلك النفقة.

الأصل

[٩٨٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة قال: سألت عليًّا ﵁: هل عندكم من النبي ﷺ شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يؤتي الله عبدًا فهمًا في القرآن وما في الصحيفة.

قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مؤمن بكافر (١).

الشرح

قد سبق الحديث وما تيسر من الكلام فيه (٢).

والحديث في أن لا يقتل مؤمن بكافر يروى من رواية عائشة وعمران بن الحصين ومعقل بن يسار وغيرهم ﵃، ويروى العمل بمقتضاه عن عمر وعثمان ﵄.

الأصل

[٩٨٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم: "وفي كل إصبع مما هناك عشر من الإبل" (٣).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 285 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.