Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 302

  1. كتاب الجزية
  2. الشرح

عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس: هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟

فقال: قد كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة (١).

الشرح

يزيد بن هرمز الفارسي، مولى بني ليث.

روى عن: أبي هريرة، وابن عباس.

وسمع منه: الزهري، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، وعمرو بن دينار، وغيرهم (٢).

ونجدة هو ابن عامر الحنفي، من رؤساء الخوارج المعروفين بالحرورية وسيأتي ذكره، عن ابن عباس أنه قال: إن ناسًا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علمًا لم أكتب إليه ... (٣).

والحديث صحيح، رواه مسلم (٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، ورواه الشافعي (٥) في بعض كتبه عن حاتم بن إسماعيل.

وفيه دليل على أنه يجوز الغزو بالنساء في الجملة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 302 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.