Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الجزية
  2. الأصل

وقوله: "فيداوين الجرحى" يشعر بأنهن وإن حضرن فلا يلين القتال، ولكن يتعهدن المرضى ويداوين الجرحى ويحفظن الرحل، وعن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصاري يسقين الماء ويداوين الجرحى (١).

وما روي عن النبي ﷺ أن نسوة خرجن معه، فأمر بردهن؛ فقد قيل: إن سببه أنه لم يأمن من غلبة العدو هناك، أو كن ذوات جمال وحداثة سن فلم يأمن الفتنة.

وفيه دليل على أنه لا يكمل لهن سهم الغنيمة خلافًا لقول بعضهم، وعلى أنه يرضخ لهن ويعطين شيئًا دون السهم خلافًا لقول مالك فيما رواه أبو سليمان الخطابي أنه لا يرضخ لهن، وفيه دليل على أن ما يرضخن به من الغنيمة خلافًا لقول من قال: إنه لا يرضخ لهن من الغنيمة، ولكن يرضخ من خمس الخمس سهم رسول الله ﷺ.

وقوله: "يحذين من الغنيمة" أي: يعطين، يقال: حذوته وأحذيته أي: أعطيته، والاسم الحذوة.

وقوله: "من كتاب الجزية"، هكذا ترجم الشافعي في "الأم" الكتاب، لكنه لم يقصره على ما يتعلق بالجزية، بل أورد فيه أبواب السير.

الأصل

[١٠٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ فكتب عليهم أن لا يفرّ العشرون من المائتين، فأنزل الله

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 303 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.