Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 322

  1. كتاب الظهار واللعان
  2. الشرح

فقال قائلون: يحصل بفراغ الزوج من اللعان، وبه قال الشافعي.

وقال آخرون: تلاعنهما جميعًا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال آخرون: يحصل بتفريق القاضي بينهما بعد تلاعنهما؛ حتى لو طلقها قبل قضاء القاضي بالتفريق وقع الطلاق، وبهذا قال أبو حنيفة، وقد يحتج له بأن العجلاني طلقها ثلاثًا، ولو كانت الفرقة حاصلة لما كان للتطليق معنى، لكن يحتمل أنه كان جاهلًا بحكم اللعان، وقد ازداد غيظه لما رأى جرأتها على اليمين فأظهر الرغبة في فراقها وتلفظ بالطلقات الثلاث.

وقوله: "فكانت تلك سنة المتلاعنين" يريد الفرقة بينهما، والكلمة في رواية مالك وإبراهيم بن سعد منسوبة إلى ابن شهاب، وفي رواية ابن أبي ذئب وابن جريج ما يدل على أنها من كلام سهل، وفي "سنن أبي داود" من رواية عياض بن عبد الله الفهري عن ابن شهاب عن سهل بن سعد: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ﷺ، فأنفذه رسول الله ﷺ وكان ما صنع عن النبي ﷺ سنة.

قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله ﷺ فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (١).

قال أبو سليمان الخطابي: قوله: "فأنفذه رسول الله ﷺ" يحتمل وجهين:

أحدهما: إيقاع الطلاق وإنفاذه، وهذا قول من يقول: إن اللعان لا يوجب الفرقة.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 322 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.