Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب الظهار واللعان
  2. الأصل

وهبت يومها لعائشة، وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة.

رواه البخاري (١) عن مالك بن إسماعيل، ومسلم (٢) عن عمرو الناقد عن الأسود بن عامر، بروايتهما عن زهير.

وللزوج أن لا يرضى بالهبة ويدخل على الواهبة، ولو وهبت نوبتها من الزوج ولا من الضرة فتخرج الواهبة من القسم ويسوي بين الضرائر وللواهبة الرجوع مهما شاءت.

الأصل

[١٢٥٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله ﷺ[حين] (٣) تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال: "ليس بك على أهلك هوان [إن] (٤) شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت".

قالت: ثلث (٥).

[١٢٥٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت؛ أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم ابن محمَّد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبرا أنهما سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، يحدث عن أم سلمة، أنها أخبرته أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 338 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.