Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب الظهار واللعان
  2. الأصل

الأصل

[١٢٦١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة أنه قال في هذِه الآية: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ﵁ ومع كل واحد فئام من الناس، فأمرهم علي فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟

إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا [وإن رأيتما] (١) أن تفرقا أن تفرقا.

قال: قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الرجل: أما الفرقة فلا.

فقال علي ﵁: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به (٢).

[١٢٦٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، سمعه يقول: تزوج عقيل بن أبي طالب فاطمة بنت عتبة فقالت: اصبر لي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها تقول: أين عتبة وشيبة، فسكت عنها فدخل عليها يومًا برمًا، قالت: أين [عتبة] (٣) بن ربيعة وأين شيبة بن ربيعة؟

وقال: على يسارك في النار إذا دخلت، فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان بن عفان ﵁ فذكرت ذلك له، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما، وقال معاوية: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 346 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.