Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

[١٢٧١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا (١).

الشرح

الرواية عن سعيد بن المسيب صحيحة، وقد روى إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أيضًا أنه قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: يفرق بينهما (٢).

ولفظ السنة عند الإطلاق يحمل على سنة النبي ﷺ على ما ذكره الشافعي، سيما إذا وقع [في] (٣) كلام الصحابة والتابعين، ويؤيد ما ذكره أن إسحاق بن منصور روى عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: "يفرق بينهما" (٤).

وروى سعيد بن أبي أيوب، عن محمَّد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 360 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.