السفلى، وابدأ بمن تعول".
قيل: ومن أعول يا رسول الله ﷺ؟
قال: "امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول: أطعمني واستعملني، ولدك يقول: إلى من تتركني" (١).
وثبت عن عمر ﵁ القضاء بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها، وفي الأثر المنقول عنه دلالة عليه، وعلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته لا تسقط نفقتها، بل تصير دينًا عليه يؤخذ به خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: نفقة الزوجة لا تصير دينًا في الذمة إلا بفرض القاضي، وفيه إشارة إلى أن وجوب النفقة عليه لحبسه إياها.
الأصل
[١٢٧٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن محمَّد بن عمر، عن محمَّد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ قال: أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت فقد حل إخراجها (٢).