قال (١): وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.
الأصل
[١٣٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك (٢). والله أعلم.
الشرح
مقصود الأثر الترغيب في النكاح، وقد قال الشافعي: أحب النكاح لمن تاقت (٣) نفسه إليه لوفور منافعه وقد روي أنه ﷺ قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم حتى بالسقط" (٤)، وأيضًا "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح " (٥).
وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة] (٦) من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (٧).