Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

قال (١): وقال بعض أهل العلم: إن الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى يوجد دليل أنه للحتم والإلزام، وما نهى الله تعالى عنه فهو محرم حتى يقوم الدليل على أنه لغير التحريم.

الأصل

[١٣٠١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار؛ أن ابن عمر أراد أن لا ينكح، فقالت له حفصة: تزوج فإن ولد لك ولد فعاش من بعدك دعوا لك (٢). والله أعلم.

الشرح

مقصود الأثر الترغيب في النكاح، وقد قال الشافعي: أحب النكاح لمن تاقت (٣) نفسه إليه لوفور منافعه وقد روي أنه ﷺ قال: "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم حتى بالسقط" (٤)، وأيضًا "من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح " (٥).

وعن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يموت لأحد من المسلمين [ثلاثة] (٦) من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم" (٧).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 388 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.