Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 389

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الأصل

وعن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أن النبي ﷺ قال: "إن العبد يوم القيامة ليرفع له الدرجة لا يعرفها فيقول: يا رب أنى لي هذا؟

فيقال: هذا باستغفار ابنك لك" (١).

وعن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر ﵁ لأبي الزوائد.

قلت: وما قال عمر لأبي الزوائد؟

قال: قال له: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور (٢).

قال (٣): ومن لم تتق نفسه إلى النكاح فأحب له أن يدع النكاح ويتخلى لعبادة الله تعالى، وقد ذكر الله تعالى عبدًا أكرمه فقال: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ (٤). والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح، ويروى هذا التفسير عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما.

الأصل

[١٣٠٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن يحيى، عن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة نسختها ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ فهي من أيامى المسلمين، يعني: قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ الآية (٥).

[١٣٠٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عبيد الله بن أبي

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 389 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.