Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 397

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

والثانية: أم النافلة في النسب حرام؛ لأنها إما بنتك أو زوجة ابنك، وإذا أرضعت أجنبية نافلتك لا تحرم عليك.

والثالثة: جدة ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما أمك أو أم زوجتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة الولد ولا تحرم عليك فليست بأمك ولا أم زوجتك.

والرابعة: أخت ولدك في النسب حرام عليك؛ لأنها إما بنتك أو ربيبتك، وإذا أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت الولد وليست لك بنت ولا ربيبة.

الأصل

[١٣٠٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (١).

الشرح

أخرجه البخاري في "الصحيح" (٢) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (٣) عن القعنبي بروايتهما عن مالك، وأخرجاه (٤) أيضًا من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وأخرجه مسلم (٥) من رواية أبي سلمة ومحمد بن سيرين وعراك عن أبي هريرة أيضًا.

وفي الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 397 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.