Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

الشرح

الحديث صحيح، أخرجه البخاري عن محمَّد بن يوسف عن سفيان، وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة، وزادا: "وكنت ألعب بالبنات وكن جوار يأتينني، فإذا رأين رسول الله ﷺ يتقمعن منه، وكان النبي ﷺ يسرّ بهن إلي" ومر الحديث في الكتاب من هذِه الزيادة (١).

وقولها: "وبنى بي" تريد الزفاف، وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع. يقال: بنى بأهله وبنى على أهله، ومنهم من لم يثبت الأول والحديث يرد عليه.

وفي الحديث دليل على أن للأب تزويج البكر الصغيرة، وقد اتفق عليه أهل العلم، واختلفوا في أن البكر البالغة هل يزوجها أبوها من غير استئذانها على ما قدمناه، وذكر أن قوله: "والبكر تستأذن" حمل على استطابة نفسها بالاستئذان كما أمر بالمشاورة، وكما ورد أنه ﷺ أمر نعيمًا بمؤامرة أم ابنته في نكاحها، ومعلوم أن ذلك لاستطابة نفس الأم، وجواز نكاح البنت لا يتوقف على إذن الأم بالاتفاق؛ وإنما أورد الشافعي حديث نعيم ها هنا استئناسًا واستشهادًا.

ونعيم: هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي، ويقال له: نعيم النحام، وربما قيل: نعيم بن النحام ثم قيل: نعيم بن النحام بن عبد الله، وقيل: نعيم بن عبد الله بن النحام أسلم بمكة، وقتل يوم أجنادين في زمان عمر

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 406 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.