Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 407

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

ابن الخطاب ﵁.

وحديثه من رواية ابن جريج منقطع، لكنه روي موصولًا بروايات، فمنها: عن محمَّد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عبد الله بن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله -وكان يقال له: النحام أحد بني عدي- ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلا رسول الله ﷺ فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيمًا له، فأرسل إلى نعيم فقال له النبي ﷺ: "أرضها وأرض ابنتها" (١).

وذكر أن اليتيم كان ابن أخيه، وأنه أراد أن يزوجها منه، وروى إسماعيل بن أمية عن الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "وآمروا النساء في بناتهن" (٢).

الأصل

[١٣١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟

فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشر إن شاء (٣).

الشرح

هذا موقوف، وقد روي مرفوعًا مرسلًا من رواية مالك عن زيد بن

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 407 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.