أسلم أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟
فقال رسول الله ﷺ: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" (١).
وموصولًا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟
قال: "ما فوق الإزار" (٢).
وروى البخاري في "الصحيح" (٣) عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] (٤) أمرها فائتزرت.
وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.
وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.
الأصل
[١٣١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قالي الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت؛ أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.