Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 408

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الأصل

أسلم أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟

فقال رسول الله ﷺ: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" (١).

وموصولًا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن النبي ﷺ سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟

قال: "ما فوق الإزار" (٢).

وروى البخاري في "الصحيح" (٣) عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] (٤) أمرها فائتزرت.

وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.

وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.

الأصل

[١٣١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قالي الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت؛ أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 408 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.