Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 409

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

فقال النبي ﷺ: "حلال" فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلت"؟

في أي الخربتين أو في أي الخرزتين أو في أي الخصفتين، أمن دبرها في فبلها فنعم، أمن دبرها في دبرها فلا، إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

قال الشافعي: قال: فما تقول؟

قلت: عمي ثقة، وعبد الله بن علي ثقة، وقد أخبرني محمَّد عن الأنصاري المحدث به أنه أثنى عليه خيرًا، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه (١).

الشرح

عمرو (٢) الذي روى عنه عبد الله بن علي بن السائب شك الشافعي في نسبه أهو عمرو بن أحيحة بن الجلاح، أو عمرو بن فلان بن أحيحة بن الحلاج، وروى الحديث عن محمَّد بن علي بن شافع: إبراهيم بن محمَّد بن العباس الشافعي، فقال: عمرو بن أحيحة بن الجلاح ولم يشك، وكأنه الأنصاري الذي ذكر الشافعي أنه أثنى عليه.

وقد وثق الشافعي رواة الحديث وحكم بمقتضاه، وبروى عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن علي بن السائب حدثه أن حصين بن محصن الخطمي حدثه [أن هرمي الخطمي حدثه] (٣) أن خزيمة بن ثابت حدثه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 409 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.