وعن علي بن طلق قال: نهى رسول الله ﷺ أن تأتوا النساء في أدبارهن (١).
ويروى تحريمه والنهي عنه عن علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء ﵃.
وقوله: "في أي الخُرْبَتَين أو في أي الخُرْزَتَين أو في أي الخُصْفتين" ذكر أبو عبيد الهروي هذِه الألفاظ في "الغريبين"، وقال بعدها: "كلٌ قد روي" فرد التردد إلى اختلاف الرواية" ثم قال: الخُرْبة: كل ثقب مستدير، وحكي عن أبي عبيد أنه قال: الذي تعرفه العرب أن الخربة: هي عروة المزادة، سميت خُرْبَة لاستدارتها، وكل ثقب مستدير فهو خربة.
قال: والخُرْزَة مثل الخُرْبة، والخُصْفة مثل الخرزة، من خصفت النعل.
الأصل
[١٣٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل يعني: ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: إذا نكح الوليان فالأول [حق] وإذا باع المجيزان فالأول أحق (٢).
الشرح
روى الشافعي الحديث في "الإملاء" عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ، وستأتي هذِه الرواية من بعد في الكتاب، وأبهم في كتاب "أحكام القرآن" فقال: