عن رجل من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ؛ ولعل سببه أن سعيد بن أبي عروبة اختلفت روايته: فروى أبو بحر البكراوي عنه عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي ﷺ: "أيما امرأة زوَّجها وليان فهي للأول منهما" (١).
وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله ﷺ قال: "أيما رجل باع من رجلين بيعًا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" (٢).
وعن أبي عاصم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة؛ أن النبي ﷺ قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق" (٣).
وذُكر أن رواية من رواه عن سمرة أصح (٤)، ويؤيده أن معاذ بن هشام روى عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعًا فهو للأول منهما" (٥)، وأن أشعث بن عبد الملك روى عن الحسن عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" (٦).