Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 415

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

الأصل

[١٣٢٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب؛ أن علي بن أبي طالب سئل عن رجل وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلها.

فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته (١).

الشرح

قوله: "فليعط برمته" قيل: معناه: يسلم إلى أولياء القتيل ليقتصوا منه، وقيل: المراد إعطاء البعير برمته أي: إبل الدية، وعلى هذا فليقرأ: "فليعطِ" أي: يعطي هو، والرمة: الحبل، وقد يقيد به الأسير وقد يقاد به البعير.

ومقصود الأثر أن من قتل رجلًا وجده مع امرأته أو قتل المرأة يقتص منه إلا أن يقيم البينة على زناه وإحصانه، وهذا كما أنه لو قتل رجلًا ثم ادعى أنه كان مورثه يحتاج إلى البينة، وعن أحمد أنه تكفيه البينة على أنه وجد مع امرأته في بيته، وروي عن عمر ﵁ أنه أهدر دمه، وأوَل على أنه أراد فيما بينه وبين الله تعالى إذا تحقق زناه وإحصانه لا في ظاهر الحكم، ويؤيد الأثر ما رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله ﷺ: أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلًا، أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟

فقال النبي ﷺ: "نعم" (٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 415 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.