Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 418

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

وأيضًا بقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (١) والصبي ليس بمرضٍ، وعن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وقال مالك: تقبل شهادتهم في الجراح التي تقع في موضع ما لم يتفرقوا، ولا تقبل في غيرها.

الأصل

[١٣٢٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن [عمير (٢)] عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (٣).

الشرح

عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع الثقفي البصري أبو يحيى.

سمع: أباه.

وروى عنه: محمَّد بن سيرين، وعبد الملك بن عمير، وعلي بن زيد.

ويقال: إن عبد الرحمن أول مولود ولد بالبصرة (٤).

والحديث صحيح، أخرجه البخاري (٥) عن آدم، ومسلم (٦) عن محمَّد بن المثنى عن محمَّد بن جعفر، بروايتهما عن شعبة عن عبد الملك بن عمير، وأبو داود (٧) عن محمَّد بن كثير عن سفيان.

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 418 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.