Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب أحكام القرآن
  2. الشرح

وأشار به إلى أنه رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي، وجابر ضعيف ضعفه ابن عيينة وغيره، وعبد الله بن نجي مجهول (١).

ورواه أيضًا سويد بن عبد العزيز، عن غيلان بن جامع، عن عطاء ابن أبي مروان، عن أبيه، عن علي، لكنهم ضعفوا سويدًا.

وروي عن محمَّد بن عبد الملك الواسطي، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة؛ أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة (٢).

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: أبو عبد الرحمن رجل مجهول.

وقد روى مسلم في "الصحيح" (٣) عن محمَّد بن رمح، عن الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي ﷺ قال للنساء: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبٍّ منكن".

قيل: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟

قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعمل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان الدين".

وأما الأثر الثاني فشهادة الصبيان غير مقبولة عند جمهور أهل العلم، واستؤنس له بقوله تعالى: ﴿شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٤)

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 417 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.