Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الأشربة
  2. الشرح

وغيره، والهرس: الدق.

وفي الحديث ما يدل على وقوع اسم الخمر على الأنبذة، أو على اعتمادهم على القياس وأخذهم به في الأحكام الشرعية؛ فإن الذي أتاهم أخبرهم أن الخمر قد حرمت؛ فأراقوا بقوله ما كان عندهم من الفضيخ، فإن كان اسم الخمر يقع على الأنبذة فقد أخذوا بإطلاق اللفظ، وإلا فإنهم قاسوا ما سوى الخمر على الخمر، وفيه أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد؛ وأما كسر الجرار فإن الظروف والأوعية في ابتداء التحريم كانت تكسر مبالغة في الزجر، فإما أن كان الذي أتاهم بخبر التحريم أخبرهم أيضًا الأمر بكسر الجرار، وإما أن كانوا قد عرفوا من قبل أنه إذا نزل التحريم كسرت الظروف، وكانوا يتحدثون بشأن الخمر ويراجع في تحريمها بعضهم بعضًا كالمنتظرين لنزول التحريم.

الأصل

[١٣٤٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، عن أمه وكانت ممن صلت بالقبلتين؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن الخليطين وقال: "انبذوا كل واحد منهما على حدته" (١).

الشرح

معبد: هو ابن كعب بن مالك الأنصاري السلمي.

روى عن: أبي قتادة، وجابر.

وروى عنه: محمَّد بن إسحاق (٢).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 443 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.