Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 450

  1. كتاب الأشربة
  2. الشرح

الأصل

[١٣٥٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ كان ينبذ له في سقاء، فإن لم يكن فتور من حجارة (١).

[١٣٥٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ خطب الناس في بعض مغازيه، فقال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟

قالوا: نهى أن ينبذوا في الدباء والمزفت (٢).

[١٣٥٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت (٣).

الشرح

حديث جابر أخرجه مسلم في "الصحيح" (٤) من وجه آخر، وحديث ابن عمر أخرجه (٥) عن يحيى بن يحيى عن مالك.

والتور: إناء من حجارة يشرب فيه، وحديث جابر مما يدل على الرخصة في الأوعية بعد النهي، فروى البخاري في "الصحيح" عن يوسف بن موسى، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها.

قال: "فلا إذًا" (٦).

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 450 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.