Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 451

  1. كتاب الأشربة
  2. الأصل

وعن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إني كنت نهيتكم عن هذه الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا، وكل مسكر حرام" (١).

وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد الخدري.

وفي حديث ابن عمر ما يشعر بحرصه على العلم، ويدل على أن من لم يدرك راوي الأصل ينبغي أن يسمع ممن سمعه منه.

الأصل

[١٣٥٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله ﷺ نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعًا، والتمر والزهو جميعًا (٢).

الشرح

هذا المرسل يوافق ما مرّ مسندًا من النهي عن الخليطين، وقد سبق ما يتعلق به.

الأصل

[١٣٥٧] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري؛ أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله ﷺ راوية خمرٍ، فقال النبي ﷺ: "أما علمت أن الله حرمها"؟

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 451 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.