Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الأشربة
  2. الشرح

فقال: لا، فسارّ إنسانًا إلى جنبه، فقال: "بم ساررته"؟

فقال: أمرته أن يبيعها. فقال رسول الله ﷺ: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما (١).

[١٣٥٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن رجلًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا باع الخمر!

أما علم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله يهودًا حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها" (٢).

الشرح

الحديث الأول مخرج في "صحيح مسلم" (٣) من رواية مالك، والحديث الثاني مخرج في "الصحيحين" (٤) من رواية سفيان.

والراوية: القربة الكبيرة التي تروي وهي المزادة، وقيل: الراوية: البعير، والوعاء الذي فيه الماء مزادة؛ سمي بذلك لزيادة جلد ثالث منها على جلدين.

وقوله: "فجملوها" أي: أذابوها، يقال: جمل الشحم وأجمله: إذا أذابه.

ومقصود الحديثين أن الخمر كما يحرم شربها يحرم بيعها، والبيع الذي أبطلت منفعته وأمر بإتلافه واجتنابه على الإطلاق لا يجوز أخذ

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 452 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.