Lewati ke konten

Kitab: Syarh Musnad asy-Syafi'i · Pengarang: الرافعي

Baca Juz 3, halaman 480

  1. كتاب عشرة النساء
  2. الأصل

قال: فخرج من عنده فلقي رجلًا من أصحاب النبي ﷺ فقال: لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك جعلته نكالًا.

قال مالك: قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب.

قال مالك: وبلغني عن الزبير بن العوام مثل ذلك (١).

[١٣٧٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه؛ أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين: هل توطأ إحداهما بعد الأخرى؟

فقال عمر: ما أحب أن (أخبرهما) (٢) جميعًا (٣).

[١٣٨٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: سئل عمر عن أم وابنتها من ملك اليمين.

فقال: ما أحب أن يجيزهما جميعًا.

قال عبيد الله: قال أبي: فوددت أن عمر كان أشدّ في ذلك مما هو [فيه] (٤).

[١٣٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر أن معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء عائشة ﵂ فقال: إن لي سرية أصبتها، وإنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسرّ ابنتها؟

Rujukan halaman ini: شرح مسند الشافعي، ج 3، ص 480 (SanadKitab #123510, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.